Riba konusundaki tartışmanın önemli dayanaklarından birisi
de bu konudaki hadislerdir. Konuya ilişkin hadisler iki ana gruba ayrılabilir.
Bunlardan birincisi ribayı yeren, diğeri ise ribanın mahiyetine ilişkin
hadislerdir.
Ribanın mahiyeti konusundaki hadisler konumuz açısından
büyük önem arz etmektedir. Öncelikle bu hadisleri nakledelim:
Altı eşya hadisi:
Müslim’de yer alan bir
hadise göre, Ebu Said el-Hudri Resulullah’tan şöyle rivayet etmiştir:
(1584) حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ،
فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»،
“Altın altın karşılığı,
gümüş gümüş karşılığı, buğday buğday karşılığı, arpa arpa karşılığı, hurma
hurma karşılığı ve tuz tuz karşılığı, peşin ve aynı miktarda alınıp
satılmalıdır. Kim fazla verir veya fazlalık isterse ribaya girmiş olur. Alan
da veren de birdir.” [1]
Yine Müslim’de yer alan bir başka hadise göre, Ubade b.
Samit şöyle rivayet etmiştir:
(1587) حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا،
وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ
الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»
“Altın altın karşılığı, gümüş gümüş karşılığı, buğday buğday
karşılığı, arpa arpa karşılığı, hurma hurma karşılığı ve tuz tuz karşılığı,
peşin ve aynı miktarda alınıp satılmalıdır. Bunlar farklı olduğu takdirde,
peşin olması şartıyla dilediğiniz gibi satınız.” [2]
Bu hadis veya benzerleri muhtelif şekillerde bazı ekleme ve
çıkarmalarla hadis kitaplarında yer almaktadır. Mesela, yukarıda verilen ve
Müslim’de yer alan iki rivayette bile son cümleler farklılık arz etmekte,
birisinde ribadan bahsedilirken ikincisinde riba tabiri yer almamaktadır.
Buhari’de yer alan hadisler ise nispeten daha dar kapsamlı hatta bazıları
sadece altın ve gümüşle ilgili olup diğer maddelerden bahsedilmemektedir.
İlgilenenler için Buhari, Müslim ve Ebu Davud’da geçen
ilgili hadisler orijinal metinleriyle yazımızın ekinde verilmiştir. Dileyenler
rivayetler arasındaki farklılıkları sözkonusu eklerden takip edebilirler (Ek-1,
2 ve 3).
Bu konuda üzerinde durulması gereken ikinci önemli hadis
ise şudur:
Usame b. Zeyd Resulullah’tan şöyle rivayet ediyor:
لاَ رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
“Riba ancak veresiyede [vadeli işlemde] olur.” [3]
Bu hadis Usame b. Zeyd’den başka, İbn Ömer, İbn Abbas, Zeyd
b. Ekrem vb. tarafından da rivayet edilmiştir. Bir başka rivayette, bu
rivayetin teyidi mahiyetinde;
لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
“Peşin alışverişlerde riba yoktur”
denilmektedir. [4]
Bu hadisler altı eşya hadisleri ile çelişiyor gibi
görünmektedir.
Yine üzerinde durulması gereken bir başka konu vadeli hayvan
satışının caiz olduğuna dair hadislerdir.[5]
Ne var ki vadeli hayvan satışını yasaklayan dolayısıyla aynı konuda birbiriyle
çelişen hadisler de mevcuttur.[6]
Altı eşya hadisine göre yukarıda sayılan altı madde (altın,
gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz) ancak ve ancak peşin olarak ve eşit
miktarlarda mübadele edilebilir. Bir fazlalığın olmaması şarttır, olursa bu
fazlalığa fadl (fazla) ribası denir. Bir kile buğday için iki kile arpa
vermek caizdir. Zira mübadele edilen
mallar ayrı cinstendir. Ama işlemin peşin olması gerekir. Aksi takdirde vadeli
işlem yapıldığı takdirde riba sayılır. Buna nesie ribası denir.
Süleyman Uludağ’a göre bu hadisin manasını iktisat ve
ticaret mantığı açısından anlamak imkansızdır.[7]
Oysa Abdülaziz Bayındır bu hadisle pek çok faiz kapısının kapandığı görüşündedir.[8]
İsnad (ravi zinciri) yönünden Altı eşya hadisini inceleyen
İshak Emin Aktepe şu sonuca varmaktadır:
‘Netice itibariyle her ne kadar bazı tabakalarda ravilerin
teferrüdü sözkonusu olsa da isnada yer alan bütün raviler tevsik edildiğinden
ve inkıta problemi de görülmediğinden isnadları ehli hadis kriterlerine göre
sahih addedebiliriz. Ancak, fıtrat ve ‘faiz ancak veresiyede olur’ hadisiyle
açıkça çelişen bir hüküm vazeden bu hadisin metin açısından tahlil ve tenkidi
gerekmektedir.’[9]
Süleyman Uludağ ise ‘bu hadisin sıhhatine, bu hadis var
olarak bilinen tarihten itibaren karşı çıkılmıştır’ demektedir.[10]
A. Bayındır, altın, gümüş, arpa, buğday, hurma ve tuz
satışını düzenleyen hadislerin,
ayetlere ilâve bir hüküm getirmediği, aksine alım satım adı
altında faizli işlem yapılmasını engellediği görüşündedir. Ona göre, bugüne
kadar hadislerin farklı bir sahayı düzenlediği varsayılmış; faiz, anlaşılamaz
ve içinden çıkılamaz hâle getirilmiştir.[11]
Fıkıhçılar bu hadisleri alım satım kapsamında değerlendirip
faizi alım satımın alt başlığı haline getirmişler ve bu halleriyle “Alım satım
tıpkı faizli işlem gibidir” diyenlere benzemişlerdir. Bunun sebebi Kur’ân’ı
esas almamaları ve Kur’ân Sünnet bütünlüğüne dikkat etmemeleridir. Öyle olunca
hadislerin sadece bir kısmını almışlar ve meydana getirdikleri boşluğu kendi
içtihatlarıyla doldurmuşlardır. Böylece faiz; tarif edilemez, anlaşılamaz ve
içinden çıkılamaz hal almıştır.[12]
Faizin haram olduğuna delalet eden ve faizli muameleler
yapmayı yasaklayan hadis rivayetleri konusunda bir çalışma yapan ve bu
hadislerin isnadlarını (ravi zincirlerini) inceleyen Doç. Dr. İshak Emin Aktepe,
“İslam Hukuku ve hadis ilmiyle ilgili kaynakların
özellikle alışveriş bahislerinde sıkça karşılaşılan bu rivayetlerin hem ehli
hadis, hem ehli rey ve hem de ehli amel fukahasınca sürekli delil olarak
kullanıldıklarını, ancak bu kaynaklarda sözkonusu hadislerin sıhhat
değerlendirmesi ise ya hiç yapılmamakta ya da nadiren yüzeysel incelemelerle
geçiştirilmektedir. Ayrıca bu hadisler çoğu defa farklı yorumlara tabi
tutulmakta ve İslam hukukçularınca ortak bir görüş beyan edilememektedir[13]
demekte ve bu isnad çalışmasının sonucunda şu hükme
varmaktadır:
‘Bu rivayetlerin önemli bir bölümünün
sıhhat şartlarının hepsini taşımadığı anlaşılmaktadır. Bu haberlerin bazı
isnadları zayıf ravilerin varlığı, bazı isnadları da inkıta sebebiyle sahih
sayılmamaktadır. Ayrıca rivayetlerin büyük oranda ferdi mutlak oldukları
görülmekte ve genelde Hz. Peygamber sonrasında ilk üç ya da dört ravisi infirad
etmektedir. Bu da özellikle teferrüdün bulunduğu yerlerdeki ravilerin cerh ve
tadil açısından değerlendirilmesinin önemini bir kat daha artırmaktadır. Bazı
isnadlarda teferrüd eden ravilerin zayıf addedilmesinden hareketle hadisin
zaafına hükmedilmiştir. Bütün bunlara rağmen faizin haramlığı konusunda kesin
kanaat oluşturacak miktarda sahih rivayetin varlığı da müşahade edilmektedir.’[14]
Burada ilginç bir durumla
karşılaşıyoruz: Kur’an borç-alacak ilişkisindeki ribayı, hadisler ise esas
olarak alışveriş ve ticari ilişkilerdeki ribayı düzenlemektedir. Yani Kur’an
bir alanı, hadisler ise bir başka alanı düzenlemektedir. Oysa Kur’an’ın açıkça
riba ile alışverişi karşı karşıya koyduğunu, borçlanmaya dayalı ribayı kesin
olarak yasakladığını ve alışveriş alanını ise helal olarak nitelediğini ve
herhangi bir sınırlama getirmediğini görüyoruz.
Öte yandan hadislerde ise esas olarak
ticari ilişkiler ve alışveriş konusunun işlendiği, Kur’an’da anlatılan borca
dayalı riba ilişkisi konusunda açıklayıcı unsurların olmadığı, buna karşılık
Kur’an’da da, hadislerde işaret edilen alışveriş ribasına ilişkin herhangi bir
işaret veya imanın yer almadığı görülmektedir.
Kur’an alışveriş alanını olabildiğince
geniş tutarken, hadislerle getirilen düzenleme alışveriş alanında bazı sınırlamalara yol açmıştır.
Bu iki alan nasıl bu kadar birbirinden
kopuk olarak ele alınmıştır? Bu oldukça ilginç ve üzerinde durulması gereken
bir konudur.
Bu hadislerle bağlantılı olarak yapılan
tartışmalarda gündeme gelen sorulardan bazıları şunlardır:
Neden bu altı maddenin adı zikredilmektedir?
Bu altı maddenin özelliği nedir?
Alışverişteki riba bu altı maddeyle
sınırlı mıdır?
İslam alimlerinden bir kısmı yasağın
sadece bu altı madde ile sınırlı olduğu görüşündedir, ama çoğunluğu bunlarla
sınırlı olmadığı görüşünde olup, bu altı maddenin belirtilmesinin sebepleri
üzerinde durmuşlardır. İleride de anlatılacağı üzere bu konuda mezhepler
arasında önemli görüş ayrılıkları oluşmuştur.
Dikkat çekici hususlardan birisi şudur:
Resulullah’ın vefatından sonra Müslümanlar arasında bu konuda tartışmalar
olmuş, bazıları kendilerinin Resulullah’tan bu konuda (en azından altı eşya ve
onların peşin ya da vadeli alım satımları konusunda) herhangi bir şey
duymadıklarını ileri sürmüşlerdir.
Kur’an’da Riba adlı yazımızda da
belirtildiği üzere, cahiliyye faizi denilen ve Kur’an’da sözü edilen karz/borç ilişkisine dayalı
ribanın mahiyeti konusunda herhangi bir soru gelmezken, hadislerde anlatılan
alışverişlerdeki riba konusuyla ilgili olarak İslam toplumunun aynı ölçüde
bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır. A. Bayındır bu konuda;
“Görüldüğü gibi cahiliyye faizini
herkes bildiği halde, altı malın faizle ilgisini ve bu konudaki hadisleri
bilmeyenler vardı”
demektedir.[15]
Eğer hadislerde yer alan riba ilişkisi,
Kur’an-ı Kerim tarafından şiddetle eleştirilen riba kapsamında ise, bu konunun
mü’minlerce açıklıkla ve yakından bilinmiyor olması gerçekten üzerinde
durulmaya değer bir konudur.
Altı eşya hadislerinden çıkartılan
sonuçlardan birisi ve belki de en çok tartışmaya yol açanı, aynı cins malların
mübadelesi halinde bu malların kalitelerine itibar edilmeyeceği hususudur. Bunun
en çarpıcı örneği şudur: 18 ayar altınla, 24 ayar altın mübadele edilecekse,
her ikisi de aynı miktarda olmalıdır.
Yani 100 gr. 24 ayar altın, ancak 18 ayar altınla değiştirilebilir. Aksi
halde riba kapsamına girmektedir.
Bu konuda oldukça uzun tartışmalar
yapılmıştır. Bunu daha sonra tartışacağız, ancak şu kadarını söyleyelim ki bu
hükmün (bu günkü ticari anlayış çerçevesinde, hatta geçmişteki anlayışlarda da)
uygulama imkanı bulunmamaktadır.
Resulullah böyle bir şeyi kast etmiş
olabilir mi? Üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.
Kanaatim odur ki, hadisleri anlamak ve
anlamlandırmak ancak, Kur’an’ın nazil olduğu ortamın iyi anlaşılması halinde
mümkün olacaktır.
Ek-1
BUHARİ/ Riba Hadisleri
2134
- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ
عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ
الغَابَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ
فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ -
سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
el-Buḫārī, Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. İsmail
b. İbrāhīm (ö.256/870), Ṡaḥīḥu'l-Buḫārī = el-Cāmiʿu'l-Musnedu's-Ṡaḥīḥu'l-Muḫtaṡar min ʾUmūri Resūlillah ve
Sunenihi ve ʾEyyāmihi, nşr. Muḥammed Zuheyr b. Nāṡır en-Nāṡır, I-IX,
1422/2001. III, 68. (2/750)
2174
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا
بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا
حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ
قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ
ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 74. (2/761)
2175
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لاَ تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
كَيْفَ شِئْتُمْ»
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 74. (2/761)
2176
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا ابْنُ
أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَبَا
سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ:
يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالوَرِقُ بِالوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 74. (2/761)
2177
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ
تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 74. (2/761)
2178
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ،
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا
صَالِحٍ الزَّيَّاتَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «§الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ
بِالدِّرْهَمِ»، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ،
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ -[75]-:
كُلَّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَكِنْ
أَخْبَرَنِي
أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لاَ
رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 74, 75. (2/762)
2180
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ
البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ
الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا
يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا»
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 75.
2182
- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ،
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ،
وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ
الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 75.
وَاشْتَرَى
ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا
صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا
مِنَ البَعِيرَيْنِ» وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ
فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ
اللَّهُ» وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: " لاَ رِبَا فِي الحَيَوَانِ: البَعِيرُ
بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ " وَقَالَ ابْنُ
سِيرِينَ: «لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً»
el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, III, 83.
Ek-2
MÜSLİM/Riba hadisleri
(1584)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1208.
(1584)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ
رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَأْثُرُ هَذَا عَنْ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ،
فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ، وَنَافِعٌ مَعَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: قَالَ
نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ، حَتَّى دَخَلَ
عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ
تُخْبِرُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ
بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ "، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ
بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ،
وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا
مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ»،
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1208.
(1584)
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا
بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1209.
(1585)
حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ
بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ
مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَبِيعُوا
الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1209.
(1586)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ
الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ -: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا،
نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللهِ
لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا،
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»،
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1209.
(1587)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي
حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ:
قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ
أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً
وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا
غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا
فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ
بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ،
وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ،
عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، فَرَدَّ
النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ:
أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا
مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ:
" لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِي
أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ "، قَالَ حَمَّادٌ
هَذَا أَوْ نَحْوَهُ،
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1210.
(1587)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ:
أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1211.
(1584)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ
النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ
زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»،
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1211.
(1584)
- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1211.
-
(1588) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَوَاصِلُ بْنُ
عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا
بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ
أَلْوَانُهُ»،
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1211.
(1588)
- وحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ
فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1212.
-
(1588) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1212.
(1588)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «§الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ
بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا».
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1212.
-
(1589) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ
لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ
فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ، قَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فِي
السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ
عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: «§مَا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا»،
وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيْتُهُ
فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1212.
-
(1589) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ:
سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ
أَرْقَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا، فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ،
فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَا: «§نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1212.
(1590)
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ،
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ،
إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»، قَالَ:
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ».
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1213.
(1590)
- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ،
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، أَخْبَرَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1213.
-
(1591) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ
سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ
عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ
الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَزْنًا بِوَزْنٍ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1213.
(1591)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ
سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ
الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ
خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا،
فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا تُبَاعُ حَتَّى
تُفَصَّلَ»،
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1213.
(1591)
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1214.
(1591)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي
جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ،
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ
بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1214.
(1591) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ،
وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى
الْمَعَافِرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ
فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ
فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ
فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ،
وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1214.
(1592)
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ
بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ
غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ
الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا
أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ
فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الطَّعَامُ
بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، قَالَ: «وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ
الشَّعِيرَ»، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: «إِنِّي
أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1214.
(1593)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ
عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: لَا وَاللهِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَفْعَلُوا،
وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ
هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1215.
(1593)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ
الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى
خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، فَقَالَ: لَا وَاللهِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ،
وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «§فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ
بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1215.
(1594)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ
الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ
التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ،
وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي
كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فَقَالَ بِلَالٌ:
" تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ
لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
عِنْدَ ذَلِكَ: «§أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا
أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ»،
لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1215.
(1594)
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ،
حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِتَمْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ:
يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ،
ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1216.
(1595)
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى،
عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:
كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ
بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: «§لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا
دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1216.
(1594)
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ
بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ
الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ،
قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ،
قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ
تَمْرِ أَرْضِنَا» قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا، أَوْ فِي تَمْرِنَا
الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ،
فَقَالَ: «§أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ
تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1216.
-
(1594) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،
أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ
عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ
رِبًا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا
سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَهُ صَاحِبُ
نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّى لَكَ هَذَا؟» قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ
فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا،
وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَيْلَكَ،
أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ
بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟»، قَالَ:
فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ:
فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ
فَكَرِهَهُ
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1217.
(1596)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي
عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ
بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى،
فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ
لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْءٌ
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ وَجَدْتَهُ
فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَكِنْ
حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «§الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1217.
-
(1596) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ،
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو،
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا §الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1218.
(1596)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي
عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ
بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى،
فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ
لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْءٌ
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ وَجَدْتَهُ
فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَكِنْ
حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «§الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1217.
-
(1596) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ،
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو،
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا §الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1218.
(1596)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا رِبًا فِيمَا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1218.
(1596)
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ،
قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ،
لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ،
أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ
شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
كَلَّا، لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلَا أَعْلَمُهُ، وَلَكِنْ
حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا إِنَّمَا §الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1218.
-
(1597) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ،
فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»، قَالَ:
قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1218.
-
(1598) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،
وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا
أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»،
وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»
Muslim, es-Ṡaḥīḥ, III, 1219.
Ek-3
EBU
DAVUD/Riba hadisleri
3348 - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ
شهابٍ، عن مالكِ بن أوس
عن عمر، قال: قال رسولُ
الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "الذهبُ بالورِقِ رِباً إلا هاءَ وهاءَ،
والبُرُّ بالبُرِّ رِباً إلا هاء وهاء، والتمرُ بالتمرِ رِباً إلا هاء وهاء،
والشعيرُ بالشعيرِ رباً إلا هاء وهاء"
Ebū Dāvūd, Suleymān b. el-ʾEşʿaŝ b. İsḥāḳ b.
Beşīr el-ʾEzdī
es-Sicistānī (ö.275/889),
es-Sunen, nşr. Şuʿayb
el-ʾArnavūṭ, Muḥammed Kāmil Ḳarabellī,
I-VII, 1430/2009.
3349 - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا بشْرُ بن عمر، حدَّثنا
همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، عن مُسلمٍ المكيِّ، عنَ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ
عن عبادة بن الصامت، أن رسولَ الله
-صلَّى الله عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهبِ تِبْرُها وعَينُها، والفضةُ
بالفضةِ تِبْرها وعَينُها، والبُرُّ بالبُرُّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعيرُ بالشعيرِ
مُدْي بمُديِ، والتمرُ بالتمرِ مُدْي بمُديٍ، والملحُ بالملحِ مُدْي بمُدْيٍ، فمن
زادَ أو ازداد -فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهبِ بالفضةِ والفضة أكثرُهما يداً بيدِ،
وأمَّا نسيئةَ فلا، ولا بأس ببيع البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهما يداً بيد،
وأما النسيئةُ فلا"
Ebū Dāvūd, es-Sunen, V, 237.
3350 - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا
سفيانُ، عن خالدِ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنْعانىٍّ
عن عُبادة بن الصامتِ، عن النبي -
صلَّى الله عليه وسلم -، بهذا الخبر يزيدُ ويَنقُصُ، وزاد: قال: "فإذا
اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم، إذا كان يداً بيد"
Ebū Dāvūd, es-Sunen, V, 238-239.
3351 - حدَّثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبةَ وأحمدُ بن
مَنيعٍ قالوا: حدَّثنا ابن المبارك (ح)
وحدَّثنا ابنُ العلاء، أخبرنا ابنُ المبارك،
عن سعيدِ بن يزيدَ، حدَّثني خالدُ ابن أبي عِمرانَ، عن حَنَشٍ
عن فَضَالة بن عُبيدِ، قال: أُتيَ النبيَّ
-صلَّى الله عليه وسلم- عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز -قال أبو بكر وابنُ مَنيع:
فيها خرزٌ مُعَلَّقة بذهب، ثم اتففوا- ابتاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ
دنانيرَ، فقال النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا، حتى تُمَيِّزَ بينه
وبينه" فقال: إنما أردتُ الحجارةَ، فقال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-:
"لا، حتى تُمَيِّزَ بينَهما" قال: فردَّه حتى ميَّز بينهما، وقال
ابن عيسى: أردتُ التجارة
Ebū Dāvūd, es-Sunen, V, 239.
3352 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن أبي شجاعٍ
سعيدِ بن يزيدَ، عن خالد بن أبي عِمرانَ، عن حَنَشِ الصَّنعانيّعن فَضَالةَ بن
عُبيدٍ، قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ،
ففَضَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي -صلَّى الله
عليه وسلم-، فقال: "لا تُبَاع حتى تُفَصَّل"
Ebū Dāvūd, es-Sunen, V, 240-241.
3353 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن أبي
جعفرِ، عن الجُلاح أبي كثيرِ، حدَّثني حنشٌ الصَّنعانيُّ
عن فَضَالةَ بن عُبيد، قال: كنا مع رسول الله
-صلَّى الله عليه وسلم- يوم خيبرَ نُبَايع اليهودَ الأوقيةَ من الذهب بالدينار
-قال غيرُ قُتيبةَ: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا- فقال رسولُ الله - صلَّى الله
عليه وسلم -: "لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا وَزناً بوَزن"
Ebū Dāvūd, es-Sunen, V, 241.
3354 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ ومحمدُ بن مَحبوبٍ -المعنى واحد-
قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن سعيد بن جُبَيرٍعن ابن عُمر، قال:
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ
وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله -صلَّى
الله عليه وسلم- وهو في بيت حفصةَ، فقلت: يا رسول الله، رُوَيْدَك أسألْك، إني
أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ
الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله - صلَّى الله
عليه وسلم -: "لا بَأسَ أن تأخُذَها بسعْرِ يومِها، ما لم تَفْترِقا
وبينكُما شيءٌ"
Ebū Dāvūd, es-Sunen, V, 241-242.
3356 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن قتادةَ، عن
الحسنِ
عن سمرةَ: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-
نَهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً
Ebū Dāvūd, es-Sunen, V, 243.
[1] Müslim, Sahih, III, 1211 (1584)
[2] Müslim,
Sahih, III, 1211 (1587); Ebu Davud, Sünen, III, 248
[3] Buhari, Sahih, II, 74-75 (762); Müslim,
Sahih, III, 1217 (1596)
[4] Müslim, Sahih, III, 1218 (1596)
[5] Buhari, Sahih, III, 83;
[6] Ebu Davud, Sünen, V, 243.
[7]
Süleyman Uludağ, İslam’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, Dergah
yayınları, İstanbul, 1988, s. 65
[9] Doç.
Dr. İshak Emin Aktepe, Hadis Kaynaklarında Faiz ve Finansman, Hayat
Yayınları, İst., 2011 s. 128.
[10]
Süleyman Uludağ, İslam’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, Dergah
yayınları, İstanbul, 1988, s. 65
[11] Abdülaziz
Bayındır, Ticaret ve Faiz, Süleymaniye Vakfı Yay., İst., 2007 s. 16
[12]
Abdülaziz Bayındır, Ticaret ve Faiz, Süleymaniye Vakfı Yay., İst., 2007
s. 51-52.
[13] Doç.
Dr. İshak Emin Aktepe, Hadis Kaynaklarında Faiz ve Finansman, Hayat
Yayınları, İst., 2011 s. 10-11.
[14] Doç.
Dr. İshak Emin Aktepe, Hadis Kaynaklarında Faiz ve Finansman, Hayat
Yayınları, İst., 2011 s. 97.
[15] Abdülaziz Bayındır, Ticaret ve Faiz,
Süleymaniye Vakfı Yay., İst., 2007 s. 79.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder